مرسوم تنفيذي رقم 20-238
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-238 مؤرخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعزيز تدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. 5
المادة 9
يُرفع إجراء العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر الممنوحة للنساء الحوامل اللواتي يتولين تربية أطفال تقل أعمارهم عن أربع عشرة (14) سنة المنصوص عليه في أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-159 المؤرخ في 13 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه.