مرسوم تنفيذي رقم 20-238
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-238 مؤرخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعزيز تدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. 5
المادة 8
يُمدّد إجراء منع جميع أنواع التجمعات والحفلات و/أو المناسبات العائلية، لا سيما احتفالات الزواج والختان. غير أنه يُستمر في إبرام عقود الزواج من قبل السلطات المختصة طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.