مرسوم تنفيذي رقم 20-238
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-238 مؤرخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعزيز تدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. 5
المادة 7
يُمدّد، لمدة ثلاثين (30) يوماً، إجراء تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال عطل نهاية الأسبوع في الولايات الثماني عشرة (18) المذكورة في المادة 2 أعلاه.