مرسوم تنفيذي رقم 20-238
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-238 مؤرخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعزيز تدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. 5
المادة 6
بالنسبة للأنشطة والتظاهرات الرياضية، يُكلّف وزير الشباب والرياضة، بالتشاور مع مختلف الاتحاديات الرياضية، بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي لهذه الأنشطة والتظاهرات دون جمهور، حسب بروتوكولات صحية مكيفة مع كل اختصاص رياضي.