المادة 4
يُرخص باستئناف نشاط رياض ودور حضانة الأطفال، مع التنفيذ الصارم لبروتوكول صحي مكيف يجب أن يتضمن، لا سيما :
إلزامية إخضاع جميع المستخدمين لاختبار الكشف عن فيروس (كوفيد – 19) ، قبل فتح المؤسسة،
- استخدام 50 % من قدرات استقبال المؤسسات، في مرحلة أولى،
- احترام التباعد الجسدي
- الارتداء الإجباري للقناع الواقي لجميع المستخدمين، إلصاق التدابير المانعة والوقائية عند مختلف نقاط الدخول
- التطهير اليومي للقاعات والمطابخ والمراحيض والطاولات والكراسي والأماكن والمعدات الأخرى، وضع ممسحات لتطهير الأحذية عند المداخل،
- وضع في المتناول المحلول المائي الكحولي،
- التهوية الطبيعية للأماكن منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح، منع أولياء الأطفال والأشخاص الأجانب عن المؤسسة من الدخول إلى المحلات.
ويُلزم مسيرو ومستخدمو هذه المؤسسات بالامتثال الصارم لتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها أعلاه.
ويتم إجراء عمليات تفتيش فجائية من قبل السلطات المؤهلة ، و في حالة عدم الامتثال للبروتوكول الصحي ولتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها أعلاه، يكون مسيرو هذه المؤسسات مسؤولين، ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فضلا عن الغلق الفوري للمؤسسة.