مرسوم تنفيذي رقم 20-238
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-238 مؤرخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعزيز تدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. 5
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز تدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار و باء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، وذلك في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار وباء فيروس كورونا.