مرسوم تنفيذي رقم 20-236
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-236 مؤرخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لترقية الحظائر مراسيم فردية التكنولوجية وتطويرها 21
المادة 3
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-77 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها.