مرسوم تنفيذي رقم 20-236 · ج.ر عدد 51 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-236 مؤرخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لترقية الحظائر مراسيم فردية التكنولوجية وتطويرها 21

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.