المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير المالية
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالرقمنة
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،
- ممثل عن عمال الوكالة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. .(الباقي بدون تغيير). ....................