مرسوم تنفيذي رقم 20-234
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-234 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020، يحدّد عدد المندوبيات البلدية لبلدية غليزان - ولاية غليزان - وحدودها 16
المادة 2
ينظم جزء من إقليم بلدية غليزان في ثلاث (3) مندوبيات بلدية ، تسمى كما يأتي :
- المندوبية البلدية " فاتح محمد "،
- المندوبية البلدية " النصر"،
- المندوبية البلدية " بن عدة بن عودة ".