مرسوم تنفيذي رقم 20-232
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-232 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يعدّل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع 15
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.