الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 5
يجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة، منشآت ملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، تحدد مساحاتها الدنيا في الجدول الآتي (و: م 2) :
ورشة مصلحة مساحة المساحة ما بعد البيع العرض الإجمالية 200 1 800 000 5 المّادة 6 : يلزم الوكيل بتطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني، ويجب عليه أن يغطي المناطق الأربعة (الشرق والغرب والجنوب والشمال)، في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين
(24) شهرا بعد منحه الاعتماد النهائي.
ويلزم الوكيل فيما يخص شبكة توزيعه، بأن تكون له منشآته الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين، التي تبيّن مساحاتها حسب الجدول الآتي :
بالنسبة للموزعين المعتمدين (و: م 2) :
نوع حظيرة مخزن قطع المنتجات التخزين الغيار الآلات المتحركة 000 1 500 يجب أن تتوفر في هذه المنشآت وسائل أمن وحماية الآلات المتحركة.
II . التجهيزات :