مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 5
يجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، تحدد مساحاتها الدنيا في الجدول الآتي (و : م 2) : 26 الجريدة الرسميّة حظيرة نوع المنتجات التخزين سيارة خاصة (س خ) 000 4 وشاحنة صغيرة شاحنة وجرار طريقي وحافلة نقل في 000 6 المدينة وحافلة نقل خارج المدينة دراجة نارية 500 مقطورة ونصف مقطورة 000 2