مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الخامس — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 46
إذا لم يسوِّ المخالف وضعيته بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، يصدر قرار سحب الاعتماد النهائي من طرف المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة التي تطلب من الوزارة المكلفة بالتجارة مباشرة إجراءات سحب السجل التجاري.