مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الخامس — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 45
كل إخلال بأحكام هذا المرسوم والالتزامات الواردة في دفتر الشروط يترتب عليه إعداد تقرير من مصالح المراقبة المؤهلة، يؤمر بموجبه المخالف بتسوية وضعيته خلال أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار للمعني.