الفصل الخامس — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 44
تنشأ لجنة طعن لدى الوزير المكلف بالصناعة، تتشكل من :
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
– ممثل عن وزير المالية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
– ممثل عن المجلس الوطني للمنافسة، عضوا.
يعيّن أعضاء لجنة الطعن بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات والهيئتين المعنيتين.
تنتهي عهدة أعضاء اللجنة بصورة آلية مع انتهاء مهامهم على مستوى الهيئة التي تم تعيينهم بعنوانها.
تحدّد اللجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات الإحالة، في اجتماعها الأول.
ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على هذا النظام الداخلي.
تبدي اللجنة رأيا في الطعون المقدمة، في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن من قبل اللجنة، حيث يعرض على الوزير المكلف بالصناعة للفصل فيه بناء على ذلك، ثم تبليغ المتعامل بالقرار النهائي.