مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الخامس — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 43
يمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار الدعم التقني الذي يسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها.
يُحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة.