مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 40
يتعهد الوكيل بإدراج الالتزامات المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، ضمن العقود التي تربطه بموزعيه المعتمدين.