الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 3
قبل تبليغ الاعتماد النهائي ضمن الآجال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، يقوم المدير الولائي المكلّف بالصناعة، بزيارات تفتيش بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة مع الوثائق المقدمة.
يقوم المدير الولائي المكلّف بالصناعة بإعداد تقرير وصفي للأماكن والمنشآت، يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح الاعتماد النهائي.
يخضع تسليم الاعتماد النهائي لزيارات تفتيش مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة من أجل التأكد من وجود المنشآت وتطابقها مع النشاطات المبرمجة وكذا التنصيب الفعلي للمعدات والأجهزة والأدوات اللازمة.
يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويبلّغ للمعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
في حالة رد سلبي، يمكن المكتتب تقديم طعن أمام لجنة الطعون خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تبليغ القرار.
ويجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطعن المقدم من المكتتب.