مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة 3
نشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها، مفتوح للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به، والحائزين اعتمادا نهائيا يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة.
يخصّص هذا النشاط للشركات التجارية المملوك رأسمالها كلية من طرف متعاملين وطنيين مقيمين.
يخضع استيراد المركبات لنظام الحصص، حسب علامة كل مركبة، في ظل احترام معايير الشفافية.