الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 39
في حالة توقف السيارة الخاصة أو الدراجة النارية بغرض التصليح في إطار الضمان لفترة تفوق سبعة
(7) أيام، يلزم الوكيل، بوضع مركبة استبدال تحت تصرف الزبون، إلاّ في حال أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل.
بالنسبة للمركبات من نوع الشاحنات الصغيرة والشاحنات وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة وجرار الطريق والمقطورة ونصف المقطورة والآلات المتحركة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون فقدان الربح الناجم عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق تبريرية.