الفصل الخامس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 30
تساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان :
– مائة ألف )100.000( كلم في حدود ستة وثلاثين (36) شهرا بالنسبة للسيارات، ما عدا الدراجات النارية،
– خمسة آلاف )5.000( كلم في حدود اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للدراجات النارية.
ويطبق الضمان الذي يقرّه المصنّع المانح فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات. ويجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم المركبة. ويقع الضمان على عاتق الوكيل بدون تكاليف إضافية على الزبون.