مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الخامس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 29
يلزم الوكيل بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، كل تجديد لعقود الوكالة وإيجار المنشآت وكذا السجل التجاري، التي تنتهي صلاحيتها.