الفصل الخامس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 28
في حال توقف السيارة الخاصة أو الدراجة النارية بغرض التصليح الذي يندرج في إطار الضمان، لفترة تفوق سبعة (7) أيام، يلزم الوكيل بوضع مركبة على وجه الاستبدال، تحت تصرف الزبون، إلاّ في حالة أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل. وبالنسبة للمركبات من نوع : الشاحنات الصغيرة، الشاحنات، جرار الطريق، حافلات النقل في المدينة، حافلات النقل خارج المدينة، المقطورة ونصف المقطورة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن هذا التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة.