الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 24
لا يمكن أن يسلّم الوكيل إلاّ المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، واستكمال مجموع الإجراءات الإدارية المطلوبة.
ويلزم الوكيل بأن يقدم عند كل وصول للمركبات الجديدة إلى مصالح المناجم للولاية، الوثائق الآتية :
– قوائم البضاعة المستلمة،
– سند الشحن،
– إشعار بالوصول،
– فواتير الشراء المعدة من طرف المصنّع المانح،
– نسخ من محاضر استلام المركبات.