مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 24
يجب أن يتوفر لدى الوكيل مخزون كافٍ من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع، للتكفل بالضمان وبخدمة ما بعد البيع للمركبات.