الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 22
يجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة (انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج) المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو أن تستجيب، في غياب ذلك، للمقاييس المعمول بها دوليا.
وبهذه الصفة، يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم للولاية، صنف المركبات الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها المبيّنة أدناه :
– النشرات الوصفية في ثلاث (3) نسخ مؤشرا عليها من قبل المصنّع،
– محاضر تجارب الأمن النشطة،
– محاضر تجارب الأمن الكامنة،
– محاضر تجارب الأمن العام،
– محاضر تجارب حماية البيئة. 19 غشت سنة 2020 م يجب أن تقدم محاضر التجارب المذكورة أعلاه، حسب الحالات وصنف المركبات، ويجب أن يسلّمها المصنّع أو هيئات تقييم المطابقة المعتمدة 17020 ISO و 17025 .ISO