مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 6
تُسلّم الرخصة المؤقتة من قبل اللجنة المذكورة في المادة 18 أدناه، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع.
يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويجب أن يُبلّغ للمعني في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إصدار وصل الإيداع من قبل الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.