الفصل الأول — الشروط التقنية الخاصة
المادة 4
الشروط المطلوبة في حالة الشراكة مع مستثمر أجنبي :
يجب أن يستوفي الاستثمار الصناعي لتصنيع المركبات في إطار الشراكة، الشروط الآتية :
– حصر كل تمويل بنكي محلي عند مستوى عتبة لا يتجاوز 40 % من تكلفة المشروع، 19 غشت سنة 2020 م
– المساهمة بنصيبه من رؤوس الأموال المحدد في ميثاق المساهمين،
– في حال التمويل البنكي الجزئي، يجب أن يقدم الشريك الأجنبي كفالة تضامنية مع الطرف الجزائري أو الأطراف الجزائرية فيما يخص الضمانات بمقدار نصيبه المقرر في إطار ملكية الأسهم،
– أن يكون الشريك الأجنبي حائزا، في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، المنشأة لهذا الغرض، على مساهمة في رأس المال لا تقل عن 30 % من رأسمال الشركة،
– يجب على الشريك الأجنبي تقديم وضمان الدراسة التقنية للمشروع،
– تقديم بروتوكول الاتفاق و/أو اتفاق الشراكة، الموضّح في المادة 5 أدناه، يبيّن أنّ الاستثمار المتوقّع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري وشريك أجنبي من المقام الأول وذي شهرة عالمية، مالك العلامة.