الفصل الأول — الشروط التقنية الخاصة
المادة 3
الشروط المطلوبة من المستثمر الجزائري :
يجب على المستثمر الجزائري، في إطار استثمار صناعي لتصنيع المركبات، أن يستوفي الشروط الآتية :
– امتلاك وعاء مالي في شكل رأس مال خاص، يُمثل 03%، على الأقل، من مساهمته في القيمة الإجمالية للاستثمار المرتقب،
– القدرة على إنشاء استثمار صناعي وتسييره، يشترط فيه احتساب خبرة سابقة لا تقل عن خمس (5) سنوات في أحد الأنشطة للإنتاج الصناعي، دون تسجيل أي اختلال في التسيير أو في تنفيذ التزاماته المالية، أو أي مخالفات جسيمة ملحوظة،
– القدرة على الوفاء بالديون بالأموال الخاصة والضمانات العينية،
– خطط الاستثمار التي يتوجب أن تنص على تجميد في الحساب لما لا يقل عن %30 من مساهمته،
– تَحُلّ كفالة الدولة محل جميع الضمانات المطلوبة أعلاه، غير تلك المطلوبة على أصول هذه الهيئة عندما يتعلق الأمر بهيئة اقتصادية تابعة للقطاع العمومي التجاري،
– عرض حالة محينة للوضعية الجبائية وشبه الجبائية، تخص جميع الأنشطة التي تم الالتزام بكفالتها أو ضمانها،
– تقديم دراسة تقنية للمشروع منجزة من قبل مكاتب دراسات متخصصة في كل جانب من الجوانب التقنية والمالية للمشروع.
يمكن المستثمرين الجزائريين تكوين مجمّع في إطار هيئة جديدة خاضعة للقانون الجزائري يتم إنشاؤها لهذا الغرض، مع ضرورة استيفاء كل منهم الشروط المذكورة أعلاه.