الفصل الثالث — الإدماج
المادة 24
في حالة تحويل المزايا الممنوحة، زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تطبق العقوبات الآتية جزئيا أو بشكل كلي :
– سحب و/أو استرداد مزايا الاستثمار الممنوحة في إطار منظومة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
– مراجعة شروط منح امتياز القطعة الأرضية،
– تطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019،
– تعليق المزايا الجبائية المنصوص عليها في النظام الجبائي التفضيلي لمدة لا تقل عن سنة واحدة (1)،
– إعادة المزايا الممنوحة فيما يخص الكميات المستوردة موضوع التحويل،
– تطبيق العقوبات الجبائية المنصوص عليها في مجال المخالفات الجبائية،
– السحب النهائي للاعتماد من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
ترسل نسخة إلى المصالح المعنية بتنفيذ هذا النظام في وزارتي التجارة والمالية.
حرّر ب ...................... في ...........................
قرئ وصودق عليه الملحق الثاني بطاقة تعهد أنا الموقّع أسفله : ...........................................................................................................................................................................
المتصرف بصفتي ........................................: لحساب شركة .......................................................................:
الشكل القانوني : ..............................................................................................................................................
رقم السجل التجاري .......................................................................................................................................:
رقم التعريف الجبائي ....................................................................................................................................:
عنوان المقر الاجتماعي : .................................................................................................................................
ولاية : ..............................................................................................................................................................
أصرّح :
- أنني على علم بالتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أنني على علم بطبيعة الشروط المطلوبة لممارسة نشاط تصنيع السيارات المنصوص عليها في المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة .2020 أشهد :
- بأن كل المعلومات المتضمنة في طلب الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع السيارات صحيحة،
- بأنني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أنني أوافق على جميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع السيارات موضوع طلبي.
ألتزم :
- بالسهر على احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- باستخدام المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا، وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين العاملين في مجال إنتاج القطع أو القطع الجزئية، الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية التي كانت محل إعفاء.
- بإعلام المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في الآجال المحددة، بكل تعديل للمعلومات الواردة في ملف طلب الاستفادة من الإعفاءات، إثباتا لذلك، يوقّع الممثل المخوّل بطاقة التعهد هذه.
حرّر ب........................في ........................
التوقيع (صفة الموقّع المخوّل قانونا) الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة (المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طلب مقرر التقييم التقني .1 معلومات عامة :
- التسمية :
- الرمز :
- رقم التعريف الجبائي :
- نظام القانون الأساسي :
- عنوان المقر :
- الهاتف:
- الفاكس :
- مكان/ أماكن الإنتاج :
- تاريخ بداية نشاط التركيب / التجميع : .2 مجال النشاط، نوع أو عائلة المنتوج : .3 تاريخ إيداع الملف : .4 اسم ووظيفة واضع الملف : .5 المنتوجات موضوع طلب الرأي التقني :
نظام الحقوق التعريفة الجمركية اسم المنتوج القدرة السنوية للإنتاج الجمركية المطلوب 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة 19 غشت سنة 2020 م .6 المقررات السابقة :
الرقم التاريخ المنتوج النظام الممنوح الملاحظة .7 تطور الاستثمار فيما يخص الإنتاج حسب النشاط (بالمليون دج) :
السنة ..... .....
المبلغ ب م . دج .8 لائحة المواد الأساسية للإنتاج :
اسم المادة .9 تطور التوظيف :
السنة الإطارات (أ) التحكم (ب) التنفيذ (ج) إجمالي العمال الدائمين د = أ + ب+ ج نسبة التأطير أ/ د .10 تكوين المدخلات :
المنتج
3 - N 2 - N 1 - N N الكمية
2 - N 1 - N N عدد المواد المسار المستعمل .11 الإدماج (القطع المنتجة من طرف المؤسسة نفسها أو عن طريق المناولة) المنتح المطلوب القطع المنتجة العمليات المنجزة
– التصريح بنسبة الإدماج بالنسبة المائوية وبالقيمة فيما يخص كل منتوج مصنّع. .12 المدخلات المحلية المستعملة :
تحديد المدخل المصدر المحلي (عنوان المؤسسة) مجال الاستعمال (المنتج) .13 الشراكة
– الشريك
– البلد
– نمط الشراكة
14 . معلومات الاستغلال (بالنسبة للسنة المنصرمة ) :
• الإنتاج المادي :
المنتج وحدة القياس الكمية المنتجة سنويا
• رقم الأعمال السنوي بآلاف الدنانير،
• القيمة المضافة السنوية بآلاف الدنانير،
• قيمة المشتريات المحلية بآلاف الدنانير،
• قيمة الواردات بآلاف الدنانير،
• الصادرات السنوية بآلاف الدنانير،
• مصادر التموين الخارجية (مؤسسة، شركة، بلد)
• الكميات المادية المزمع استيرادها لهذه المنتجات للسنة الجارية. .15 العلامات المستعملة : .16 التقييس :
– المقاييس المستخدمة :
– التصديق :
– احترام المقاييس : .17 الآفاق التنموية للمؤسسة : 17-1 المشاريع قيد الإنجاز : 17-2 معلومات أخرى :
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر التقييم التقني مقرر رقم .......... في ..............
إنّ وزير الصناعة :
– تطبيقا لأحكام القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 60 منه،
– تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-226 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات،
– وبالنظر إلى الاكتتاب في دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات في...................
– وبالنظر إلى نسبة الإدماج المحققة في الإنتاج (.........تحديد المنتج....) المقدرة ب ......%، يقرّر ما يأتي :
أن مؤسسة..................................................................... المسجلة تحت رقم التعريف الجبائي.......................................
الكائنة ب...........................ولاية............................، مؤهلة للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي المطبق، لاقتناء :
– القطع والأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج (....تسمية المنتوج.......)، الواردة في البطاقة الوصفية المرفقة بهذا المقرر، بالنسبة للفترة من ................................................................. إلى ...............................................................................
– يُعدّ هذا المقرر في ست (6) نسخ أصلية توجه إلى :
– المعني،
– الوزارة المكلفة بالمالية ( المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالمناجم،
– المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
مقرر التقييم التقني ساري الصلاحية لمدة سنة (1) ابتداء من تاريخ إمضائه.
الملحق الخامس بطاقة تقنية وصفية بطاقة وصفية للمدخلات مقرر تقني رقم :.............مؤرّخ في.................
المؤسسة :
المنتج :
رقم الوصف الكمية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 بطاقة وصفية للمكونات مقرر تقني رقم :.............مؤرّخ في.................
المؤسسة :
المنتج :
رقم الوصف الكمية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 * البطاقات الوصفية غير مفصلة