الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 24
على المتعاملين في مجال نشاط التركيب، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–344 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، الاكتتاب في دفتر الشروط الجديد الملحق بهذا المرسوم عند نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في انتظار ذلك، يتم تطبيق النظام العام على كل مكوّن من المكوّنات حسب وضعيتها في التعريفة الجمركية، على وارداتهم من المدخلات والقطع والمكوّنات.