مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثالث — الإدماج
المادة 23
يتعين على المستثمر احترام أحكام دفتر الشروط هذا، والخضوع لرقابة المصالح المؤهلة، لا سيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة.
ويترتب على عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، الإقصاء من الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما.