مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 23
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المتعاملين في مجال إنتاج المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
كما لا يخضع هؤلاء إلى أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم للاستفادة من النظام التفضيلي الساري المفعول، في إطار اقتناء مدخلاتها والقطع والمكونات.