مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثالث — الإدماج
المادة 22
لا يمكن التزود بالمكونات والقطع والأجزاء المستوردة غير المدمجة محليا إلاّ لدى المُصنِّع أو مورديه الاعتياديين المعتمدين.