الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 22
طبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يستفيد مصنعو السيارات من النظام التفضيلي المطبق على المدخلات المستعملة في إنتاج المكونات والأطقم الفرعية المدمجة في الإنتاج الداخلي وكذا الوحدات والمكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، والنظام المطبق على الوحدات والمكونات المستوردة على كل مركبة بلغت نسبة الإدماج المنصوص عليها في الآجال المحددة.