مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثالث — الإدماج
المادة 21
يتعين على المستثمر أن يقدم سنويا للوزارة المكلفة بالصناعة تقرير خبرة عن مستوى الإدماج المحقق، يُعدّه خبير معتمد من قبل الوزارة المكلّفة بالصناعة.