الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 21
تنشأ لجنة طعن لدى الوزير المكلف بالصناعة، تتشكل من :
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
– ممثل عن وزير المالية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا.
يعين أعضاء لجنة الطعن بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات والهيئة المعنية.
تحدّد هذه اللجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات الإحالة، منذ اجتماعها الأول. ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على هذا النظام الداخلي.
تُبدي اللجنة رأيا في الطعون المودعة في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن، حيث يعرض على الوزير المكلف بالصناعة للفصل فيه بناء على ذلك، ثم تبليغ المتعامل بالقرار النهائي.