مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثالث — الإدماج
المادة 20
يلتزم المصنّع بتحقيق نسبة إدماج لا تقل عن 50 % مع السنة الخامسة، مرورا بالمراحل المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم.