مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 20
يمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها.