مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — التعهدات والالتزامات والضمانات
المادة 13
يجب على المُصنِّع أو مورّديه المعتمدين ضمان القطع الموجهة للتركيب الأول، ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تكون محل رفض، وتوجيهها لعمليات الإتلاف، وعند الاقتضاء، تبقى هذه القطع على عاتق المؤسسة الأم أو مورديها المعتمدين.
في حالة تدهور القطع أو القطع الأساسية أو جزء منها خلال مرحلة النقل، فإن ضمانها يتحمله الممونون أو عقود التأمين المبرمة لهذا الغرض.