مرسوم تنفيذي رقم 20-226 · ج.ر عدد 49 لسنة 2020 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات

الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات

المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.