مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 13
قبل الحصول على مقرر التقييم التقني تقوم مصالح المديرية الولائية المكلفة للصناعة، المختصة إقليميا، بزيارات ميدانية إلى مواقع الإنتاج قصد التحقق من وجود المنشآت والآلات والمعدات، ومن مدى تطابقها مع الالتزامات التي تعهد بها المستثمر بموجب دفتر الشروط.