مرسوم تنفيذي رقم 20-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 11
يُمنح النظام الجبائي التفضيلي المحدد في المادة 22 أدناه، للمُصنّعين المعتمدين، بناءً على مقرر التقييم التقني المرفق نموذجه بالملحق الرابع، من طرف الوزير المكلّف بالصناعة مرفقا ببطاقة تقنية، بعد الاكتتاب في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.