مرسوم تنفيذي رقم 20-225
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-225 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالمساجد
المادة 9
يمكن الولاة ، زيادة على ذلك، اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، عند الحاجة، بموجب قرار ، والقيام بعمليات تفتيش فجائية من أجل التحقق من مدى التقيد بالنظام الذي تم وضعه.