مرسوم تنفيذي رقم 20-225 · ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-225 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته

الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالمساجد

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.