الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالمساجد
المادة 5
يطبق إجراء فتح المساجد في الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويخص المساجد التي لها قدرة استيعاب تفوق 1000 مصل بالنسبة لصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حصريًا، على مدى كل أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي ستؤدى فيه صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط.
و في الولايات التسع عشرة (19) الأخرى، يخص إجراء الفتح، المساجد التي تفوق قدرة استيعابها 1000 مصل، بالنسبة للصلوات الخمس اليومية، وذلك على مدى كل أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي ستؤدى فيه صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط.