مرسوم تنفيذي رقم 20-225
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-225 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالمساجد
المادة 4
يتم، ابتداء من 15 غشت سنة 2020، الفتح التدريجي والمراقب للمساجد، وذلك في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية المتعلقة بالوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).