الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يُمدّد ، ابتداء من 9 إلى غاية 31 غشت سنة 2020، العمل بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-207 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتدابير الحجر الجزئي المنزلي، مع تعديل أوقاته من الساعة الحادية عشر (11) ليلا إلى غاية الساعة السادسة (6) من صباح يوم الغد، المطبقة على ولايات أدرار، والشلف، والأغواط ، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، والجزائر والجلفة، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة وسوق أهراس، وتيبازة، وغليزان.
غير أنّه ، يمكن الولاة ، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا، أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.