مرسوم تنفيذي رقم 20-225
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-225 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى التنفيذ التدريجي والمراقب لتدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، وذلك في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار وباء فيروس كورونا.