مرسوم تنفيذي رقم 20-225
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-225 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 15
يتعين على الولاة السهر على فرض التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.