مرسوم تنفيذي رقم 20-225 · ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-225 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته

الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالشواطئ وأماكن النزهة والراحة وفضاءات الاستجمام والترفيه وبعض الأنشطة التجارية

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.