مرسوم تنفيذي رقم 20-225
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-225 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالشواطئ وأماكن النزهة والراحة وفضاءات الاستجمام والترفيه وبعض الأنشطة التجارية
المادة 11
يكلف الولاة بتنظيم إعادة فتح الشواطئ وأماكن النزهة والراحة وفضاءات الاستجمام والترفيه ، تدريجياً.