الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالشواطئ وأماكن النزهة والراحة وفضاءات الاستجمام والترفيه وبعض الأنشطة التجارية
المادة 10
يمكن المواطنين، في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -19)، ابتداء من 15 غشت سنة 2020، الدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن النزهة والراحة وفضاءات الاستجمام والترفيه، مع الامتثال لنظام المرافقة الوقائي الذي تضعه السلطات المحلية، والذي يشمل، لا سيما :
- ارتداء القناع الواقي إجباريا
- احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف (1,5م) على الأقل،
- إلصاق إرشادات للتذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات، قياس درجة حرارة المصطافين، مسبقا، من قبل عناصر الحماية المدنية، عند الضرورة، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق الأجهزة الحرارية
– توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة أو القفازات أو المناديل المستعملة.